بما يصلحه كما هو ظاهر معنى اللام. ويقتضيه أيضا مناسبة الحكم للموضع كما سلف من أن جعل الولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرف مصالحه، إنما هو لرعاية أحواله، وحيازة منافعه، كما أن المراد ممن لا ولي له، الذي من شأنه أن يكون له ولي، لا مطلق من ليس له الولي، وأما السلطان فالمراد منه في الرواية، أما الإمام عليه السلام، فيكون المعنى بعد انجبار السند أنه عليه السلام ولي كل من من شأنه أن يكون له ولي، فعلى هذا فإن علمنا من عموم أدلة النيابة، إن كل ما كان ثابتا للإمام عليه السلام فهو ثابت للفقهاء، إلا ما أخرجه الدليل، فيثبت الولاية لهم أيضا على من لا ولي له، في زمان الغيبة، ولعل هذا هو المراد في كلامه الشيخ من قوله يحتج إلى عموم النيابة.
وعلى كل حال فالمراد من السلطان إما الإمام عليه السلام كما تقدم أو المنصوبون من قبله للحكومة والزعامة، لاطلاق السلطان عليهم، خلافا للمتبادر منه عند الفرس من كونه مرادفا للملك وشاه، وحيث إن الفقهاء منصوبون من قبل الأئمة عليهم السلام والرسول صلى الله عليه وآله، بقوله هم خلفائي وأمنائي وغير ذلك يثبت الولاية لهم أيضا، مضافا إلى أنه لا يبعد أن يقال: إن حفظ أموال من لا ولي له والقيام بمصالحه من الأمور العامة، المربوطة بسياسة الاجتماع. ونظام الأمة، وحفظ المجتمع، الثابتة فيها ولاية الفقهاء، ووجوب الرجوع إليهم في أمثالها هذا تمام الكلام في ولاية الأب والجد والفقيه