الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٢
بما يصلحه كما هو ظاهر معنى اللام. ويقتضيه أيضا مناسبة الحكم للموضع كما سلف من أن جعل الولاية على من لا يدفع عن نفسه ولا يعرف مصالحه، إنما هو لرعاية أحواله، وحيازة منافعه، كما أن المراد ممن لا ولي له، الذي من شأنه أن يكون له ولي، لا مطلق من ليس له الولي، وأما السلطان فالمراد منه في الرواية، أما الإمام عليه السلام، فيكون المعنى بعد انجبار السند أنه عليه السلام ولي كل من من شأنه أن يكون له ولي، فعلى هذا فإن علمنا من عموم أدلة النيابة، إن كل ما كان ثابتا للإمام عليه السلام فهو ثابت للفقهاء، إلا ما أخرجه الدليل، فيثبت الولاية لهم أيضا على من لا ولي له، في زمان الغيبة، ولعل هذا هو المراد في كلامه الشيخ من قوله يحتج إلى عموم النيابة.
وعلى كل حال فالمراد من السلطان إما الإمام عليه السلام كما تقدم أو المنصوبون من قبله للحكومة والزعامة، لاطلاق السلطان عليهم، خلافا للمتبادر منه عند الفرس من كونه مرادفا للملك وشاه، وحيث إن الفقهاء منصوبون من قبل الأئمة عليهم السلام والرسول صلى الله عليه وآله، بقوله هم خلفائي وأمنائي وغير ذلك يثبت الولاية لهم أيضا، مضافا إلى أنه لا يبعد أن يقال: إن حفظ أموال من لا ولي له والقيام بمصالحه من الأمور العامة، المربوطة بسياسة الاجتماع. ونظام الأمة، وحفظ المجتمع، الثابتة فيها ولاية الفقهاء، ووجوب الرجوع إليهم في أمثالها هذا تمام الكلام في ولاية الأب والجد والفقيه
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67