الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٣٣
والرياسة وبين في الرواية أيضا وجه ذلك بقوله، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا الخ وبالجملة، المستفاد من الرواية إن العلماء بسبب كونهم عالمين بالأواضح، والأحكام، أورثوا من الأنبياء مناصبهم، فيجوز لهم التصدي في كل ما كان لهم، إلا ما صد عنه الدليل.
إن قلت بناء على ما ذكر من معنى الرواية، يلزم جواز تصرف كل عالم و راو في أموال الصغار والمجانين، وإن لم يكن فقيها، وأن لا يجيب عليهم الرجوع إلى الفقيه والحاكم، وهذا مما لا يلتزم به، قلت قد تقدم مشروحا أن الأمور العامة، المربوطة بحفظ الأمة، ونظام الملة، لا بد من الرجوع فيها إلى الرئيس و والزعيم، لئلا يلزم الهرج في المجتمع الانساني، ولا يكثر الجدال والنزاع، فيجب على كل من ليس بمجتهد، الرجوع إلى الفقيه بعد ثبوت الولاية له، وأن يأتمروا بأمره ويعملوا برأيه: ولا يتصرفوا فيما ذكر من الأمور إلا بإذنه إن قلت يلزم أيضا ثبوت الولاية للفقهاء والرواة في عرض ولاية الأئمة، قلت لا مانع عنه، ولا حرج فيه بعد الإذن لهم، كما في رواية محمد بن إسماعيل ابن بزيع ويأتي قريبا وفيها بعد ما سئل الراوي أبا جعفر عليه السلام عن بيع متاع الصغار وجواريهم إن كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس فلا مانع عن ثبوت الولاية لهم في زمان الأئمة، إذ من المعلوم أن ولايتهم ليست بحيث يزاحم ولاية من هو أولى منهم ويمانعها ويعاندها حتى لو أراد الإمام تصرفا خاصا في مال صغير، و أراد فقيه خلافه ليقع التزاحم، ضرورة أنهم عليهم السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم في جميع الشؤونات المتعلقة بهم، في أمر دنياهم ودينهم، ومنهم الفقيه الذي له الولاية على الصغار وغيرهم فولايتهم عليهم السلام دائما حاكمة عليه، على ولايته ومناصبة، نعم له أن يتصدى بعض الأمور ويتصرف في بعض الشؤون، المربوطة بالصغار وغيرهم من دون وجوب الاستيذان من الإمام خصوصا بل يكفي الإذن العام، المجعول في المقام بنحو الدوام والتأييد، لأمثال ابن بزيع و عبد الحميد،
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67