العامة المربوطة بالاجتماع التي يجب الرجوع فيها إلى الحاكم، لا يشمله التوقيع لاختصاصه بتلك الأمور كما استظهرناه، فإن كان منها يقيد به ما يدل على جواز التصدي لكل شخص فيما يعد معروفا، لوجوب الرجوع فيها إلى الفقيه وقد يستدل لجواز التولي في القسم الثالث، بقوله عليه السلام عون الضعيف صدقة وجه الاستدلال إن إعانة الضعيف فعل حسن مطلوب عند الشرع، وإن كان مستلزما للتصرف في ماله ونفسه وليس مفاده مثل قوله عليه السلام كل معروف صدقه في عدم الشمول لما يستلزم التصرف، بل هو أعم منه ومن غيره فبيع مال الغائب لحفظه والعاجز عن بيع ماله، من الإعانة المطلوبة، يشمله عون الضعيف صدقة.
فعلى هذا يقع التعارض بينه، وبين قوله عليه السلام، لا يجوز لأحد التصرف في مال أخيه المسلم إلا بإذنه، الدال على عدم جواز التصرف في مال الغائب والسفهاء بدون الإذن منهم، لو كان إعانة، والظاهر أن الرواية الثانية حاكمة على الأولى لأنها بمنزلة يكون بإذنه ورضاه، نعم لو لم يكن الدليل الحاكم موجودا، لكان الاستدلال بما ذكر على جواز الإعانة واستحبابها ولو كان مستلزما للتصرف في مال الضعيف صحيحا سواء كان المسلم عليه غير راض به، وأدلة استحباب عيادة المرضى المستلزمة للدخول في دارهم على جوازه مطلقا، اللهم إلا أن يكون عون الضعيف من مصاديق ما تعد من شؤون الرياسة والسياسة، فلا بد حينئذ، من الرجوع إلى الحكام، ولا يجوز لغيرهم الاقدام عليه.
بقي الكلام في الاستدلال بما روي، أن السلطان ولي من لا ولي له، قال الشيخ قدس سره يحتاج الاستدلال به إلى عموم النيابة من الأدلة وقد عرفت فيما تقدم إن ذلك لا يخلو عن وهن:
ثم المراد من الولاية، هي الولاية للنفع، وحفظ مصالح المولى عليه، والقيام