المفهوم لأظهرية المنطوق، والأظهر عند التعارض مقدم على غيره، فيحكم بثبوت الولاية لعدول المؤمنين أيضا، إلا أن يقال بعد احراز الوحدة والاتحاد في الحكم والسب يؤخذ بالقدر المتيقن، والأخص مضمونا، وهو ولاية الفقيه العادل. نعم بناء على تعدد الحكم المستفاد من الدليلين، يلتزم بجواز التصدي للمؤمن العادل أيضا، إن كان التصدي من الفقيه أشد حبا، وأكثر حسنا، ولكنها تدل على اعتبار العدالة في المتصدي لأمور الصغار والانصاف أن الرواية واردة في قاضي التحكيم الذي تراضوا به، من غير تعيين لخليفة، مضمونه متحد مع رواية محمد بن إسماعيل بن الواردة في خصوص الفقيه كما يرشد إليه قول السائل فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة.
ويظهر من رواية سماعة عدم اشتراك العدالة في المتصدي، وكفاية كونه ثقة، وإن لم يكن فيه ملكة العدالة عن سماعة في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك، قال عليه السلام إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ولقائل أن يقول: إن هذا الكلام من الإمام عليه السلام، إذن للسائل في التقسيم.
وأنه يعتبر أن يكون المعدل للسهام ثقة وأمينا وليست الرواية ناظرة إلى مطلق الولي والمتصدي، وكفاية كونه ثقة، وعدم اعتبار العدالة، مضافا إلى أنه من المحتمل، أن يقال إن موردها تقسيم الأموال وتعديلها ثم القرعة فيه. وليس هذا تصرفها في مال الصغار، كسائر التصرفات فيحتمل في المقام خصوصية ليست في غيره فعليه تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه (1)