الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٥٩
المفهوم لأظهرية المنطوق، والأظهر عند التعارض مقدم على غيره، فيحكم بثبوت الولاية لعدول المؤمنين أيضا، إلا أن يقال بعد احراز الوحدة والاتحاد في الحكم والسب يؤخذ بالقدر المتيقن، والأخص مضمونا، وهو ولاية الفقيه العادل. نعم بناء على تعدد الحكم المستفاد من الدليلين، يلتزم بجواز التصدي للمؤمن العادل أيضا، إن كان التصدي من الفقيه أشد حبا، وأكثر حسنا، ولكنها تدل على اعتبار العدالة في المتصدي لأمور الصغار والانصاف أن الرواية واردة في قاضي التحكيم الذي تراضوا به، من غير تعيين لخليفة، مضمونه متحد مع رواية محمد بن إسماعيل بن الواردة في خصوص الفقيه كما يرشد إليه قول السائل فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة.
ويظهر من رواية سماعة عدم اشتراك العدالة في المتصدي، وكفاية كونه ثقة، وإن لم يكن فيه ملكة العدالة عن سماعة في رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك، قال عليه السلام إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ولقائل أن يقول: إن هذا الكلام من الإمام عليه السلام، إذن للسائل في التقسيم.
وأنه يعتبر أن يكون المعدل للسهام ثقة وأمينا وليست الرواية ناظرة إلى مطلق الولي والمتصدي، وكفاية كونه ثقة، وعدم اعتبار العدالة، مضافا إلى أنه من المحتمل، أن يقال إن موردها تقسيم الأموال وتعديلها ثم القرعة فيه. وليس هذا تصرفها في مال الصغار، كسائر التصرفات فيحتمل في المقام خصوصية ليست في غيره فعليه تكون الرواية أجنبية عما نحن فيه (1)

(1) أقول إن الملاك في المقام هو التصرف في مال الصغار، والتقلب فيه والتصدي لأمورهم، والتقسيم والتعديل، لا يخلو منه ومن التعويض والتبديل القهري واحتمال الخصوصية في هذا القسم من التصرفات بعيد جدا
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67