الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٠
وتلخص مما ذكرناه، إن الاستدلال بالرواية محمد بن إسماعيل لاشتراط العدالة في المتصدي كما صنعه الشيخ قدس سره، وكذا الاستدلال. بموثقة سماعة لكفاية كونه ثقة غير تام، بل مشكل جدا ولو سلمنا دلالتهما على ما ذكر، من اعتبار العدالة أو كفاية الوثوق والاطمينان، فموردهما المعروف الذي، لم يرد الشارع وقوعه حتما، ولا تدلان على اعتبار العدالة أو الوثاقة في التصدي للمعروف الذي نعلم أن تركه وتعطيله، مما لا يحبه الشارع ولا يرضاه، فيجوز للمؤمنين تصديه مطلقا فتأمل. (1) إلا أن يقال: إن المتيقن منهم أيضا الفقيه العادل، وإذا تعذر فعدول المؤمنين ثم الموثقون وهكذا وقد يستدل بصحيحة علي بن رئاب لعدم اعتبار العدالة والوثاقة أصلا، وكفاية المصلحة، في التصرف والتصدي.
الصدوق باسناده عن علي بن رئاب قال سألت أبا الحسن عن رجل مات وبيني وبينه قرابة، وترك أولادا صغار ومماليك له وغلمانا وجواري، ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية، فيتخذها أم ولد فقال عليه السلام لا بأس بذلك، إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا فيما صنعه القيم بأمرهم الناظر فيما يصلحهم.
ولكنه غير تام، لعدم ظهورها في ولاية المؤمنين، بل تدل على لزوم ايجاد البيع وانشائه ممن له الولاية، قيما كان أو ناظرا، وليست في مقام بيان شرائط المتصدي، بل المعنى إن البيع إذا صدر من الولي لا بأس في ترتب الآثار عليه وأما ما يشترط ويعتبر فيه من العدالة أو الوثاقة فليست متعرضة له أصلا بل لا اشعار إليه وبالجملة الأخبار المتقدمة لا تنهض دليلا لاعتبار العدالة في الولي ولو سامحنا وسلمناه فإنما هو في غير الأمور الحسبية المطلوبة على كل حال وأما فيما يجوز لآحاد

(١) وجهه كما أشار إليه الأستاذ بخطه في حاشية الرسالة، إن القسمة عند الحاجة إليه مما لا يرضى الشارع تركه، فإنه يستلزم حرمان المالك عن التصرف في ماله - المقرر -
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67