جواري ومما ليك، هل يستقيم أن تباع الجواري قال نعم، وعن الرجل يموت بغير وصية، وله ولد صغار وكبار، أيحل شراء شئ من خدمه ومتاعه من غير، أن يتولى القاضي بيع ذلك: فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة، أيطيب الشراء منه أم لا: فقال: أما إذا كان الأكابر من ولده في البيع فلا بأس به إذا رضى الورثة بالبيع، وقام عدل في ذلك، وهذه الرواية وإن كانت هي تدل على صحة تصرفات العادل وقيامه بأمور الصغار مطلقا لكن بناء على ظهور ما تقدم من ابن بزيع في اختصاص الجواز والقيام بالفقيه، يقيد به اطلاقها، أو تحمل على صورة فقد الفقيه، أو عدم التمكن من الوصول إليه، إذا قلنا: إن اختصاص الولاية بالفقيه من باب القدر المتيقن من الرواية، لا لظهورها فيه، كما أنه تحمل على صورة عدم العدول رواية سماع الدالة على جواز قيام الثقة بأمور الصغار، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية، وله خدم ومماليك وعقار، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث، قال: إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس ولا يبعد منع الاطلاق في رواية ابن سهل، حتى لا يحتاج إلى التقييد أو الجمع بنحو آخر بينها وبين ما تقدم من أدلة ولاية الفقيه، بدعوى أن المراد من العادل المذكور فيها، ليس مطلق العادل ولو لم يكن عالما فقيها، ومن المحتمل قريبا، أن يكون المراد منه هو العالم الفقيه، المتولي لأمور الصغار في ساير الموارد، بقرينة سؤال الراوي وقوله: فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستخلفه الخليفة، فيشعر أن فرض السؤال ومورده تولية الذي كان هو من أهل الرأي والقضاوة، إلا أنه لم يستعمله الخليفة، وبتعبير آخر لم يكن رسميا وقانونيا، منصوبا من قبل السلطان والخليفة، مضافا إلى احتمال أن يكون محط النظر في السؤال، أصل الجواز، وحلية البيع، قبال عدم الجواز أصلا نظير الوقف، فإن قوله: أيحل شراء خدمه ومتاعه وكذا قوله أيطيب الشراء منه لا يخلو عن الاشعار وبالجملة ثبوت الاطلاق وتحققه في
(٤٢)