وقد يستدل للقول الأول بما روي عن أبي عبد الله عليه السلام إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز فإن هوى أبو الجارية هوى وهوى الجد هوى، وهما سواء في العدل والرضا، قال أحب أن ترضى بقول الجد، و وجه الاستدلال قوله عليه السلام (وكان أبوها حيا فيعلم من التقييد دخالة القيد في الجواز وأصل الحكم) وفيه أن الظاهر من الرواية بيان حكم تزويج الجد للبنت وأن أمره نافذ ووليه متبع مع كون الأب حيا لا أن حياة أب البنت من القيود و الشروط المعتبرة في الحكم كما هو واضح فتلخص أن وجود الأب وكذا عدمه لا يعتبر في ولاية الجد بل له الولاية مطلقا هذا تمام الكلام في ولاية الأب والجد
(١٩)