في ولاية الفقهاء أما الفقيه فله مناصب ثلاثة: اثنان منها غير مرتبط بالمقام.
الأول منصب الافتاء، وبيان الأحكام الشرعية، ليرجع إليه. ويؤخذ منه وهذا مربوط بمسألة الاجتهاد والتقليد، وقد بين فيها معنى الاجتهاد وشرائط المفتي، وأنه أي عالم يصح منه الافتاء واعمال النظر واصدار الرأي.
الثاني القضاء ورفع الخصومة وقطع النزاع بالحكم على طبق الموازين الشرعية، والقوانين المدنية الدينية، من الحقوق، والجزائية، وما يكون الفصل والقطع متوقفا عليه من توقيف المدعى عليه، حتى يقيم المدعي البينة، وتفصيل هذا المنصب وبيان شرائطه موكول إلى كتاب القضاء وقد ذكر فيه الشرائط المعتبرة في القاضي والقضاء.
والثالث وهو الذي يدور حوله البحث في المقام، ولاية التصرف في أموال الصغار، والسفهاء، والمجانين، وجمع شتاتهم واصلاح أمورهم، وتنظيم معاشهم بالمباشرة، أو بنصب القيم، لهم أو الإذن لغيره، وغير ذلك مما تسمعه في طي البحث إن شاء الله ثم الكلام في المقام يقع في أمرين (الأول) في كيفية ولاية الفقهاء وأنحاء تصرفهم (والثاني) في منشأها، أما الأول فقال الأستاذ الأعظم مد ظله العالي، أن الولاية المجعولة للفقيه شرعا (تارة يتصور استقلالا تاما، بأن يتصرف مستقلا في أموال الصغار وينظر في أمورهم، ويكون أمه نافذا في جميع شؤونهم، و أخرى يتصور شرطا. بأن يكون إذنه شرطا في جواز تصرف الغير في أموالهم، و رضايته دخيلا فيه، بحيث لو لم يأذن لا يصح لأحد أن يتصدى أمرا من أمور من لا ولي له، وتقع كلتا الصورتان موردا للبحث والنظر.) وأما الأمر الثاني - فقد تقدم إن ما يقتضيه الأصل الأولى أن لا تكون لأحد