الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٠
في ولاية الفقهاء أما الفقيه فله مناصب ثلاثة: اثنان منها غير مرتبط بالمقام.
الأول منصب الافتاء، وبيان الأحكام الشرعية، ليرجع إليه. ويؤخذ منه وهذا مربوط بمسألة الاجتهاد والتقليد، وقد بين فيها معنى الاجتهاد وشرائط المفتي، وأنه أي عالم يصح منه الافتاء واعمال النظر واصدار الرأي.
الثاني القضاء ورفع الخصومة وقطع النزاع بالحكم على طبق الموازين الشرعية، والقوانين المدنية الدينية، من الحقوق، والجزائية، وما يكون الفصل والقطع متوقفا عليه من توقيف المدعى عليه، حتى يقيم المدعي البينة، وتفصيل هذا المنصب وبيان شرائطه موكول إلى كتاب القضاء وقد ذكر فيه الشرائط المعتبرة في القاضي والقضاء.
والثالث وهو الذي يدور حوله البحث في المقام، ولاية التصرف في أموال الصغار، والسفهاء، والمجانين، وجمع شتاتهم واصلاح أمورهم، وتنظيم معاشهم بالمباشرة، أو بنصب القيم، لهم أو الإذن لغيره، وغير ذلك مما تسمعه في طي البحث إن شاء الله ثم الكلام في المقام يقع في أمرين (الأول) في كيفية ولاية الفقهاء وأنحاء تصرفهم (والثاني) في منشأها، أما الأول فقال الأستاذ الأعظم مد ظله العالي، أن الولاية المجعولة للفقيه شرعا (تارة يتصور استقلالا تاما، بأن يتصرف مستقلا في أموال الصغار وينظر في أمورهم، ويكون أمه نافذا في جميع شؤونهم، و أخرى يتصور شرطا. بأن يكون إذنه شرطا في جواز تصرف الغير في أموالهم، و رضايته دخيلا فيه، بحيث لو لم يأذن لا يصح لأحد أن يتصدى أمرا من أمور من لا ولي له، وتقع كلتا الصورتان موردا للبحث والنظر.) وأما الأمر الثاني - فقد تقدم إن ما يقتضيه الأصل الأولى أن لا تكون لأحد
(٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67