الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٣
راضية بذلك، وظاهر الآية عدم الاختيار لأحد من المؤمنين ولا المؤمنات فيما أقدم عليه الرسول فيهم، وأن أمره وتزويجه نافذ، وإن لم تكن به راضية، فإنه يقال: يمكن أنت يكون نزول الآية لتحصيل رضايتها، وقبولها ذلك، وأنه يجب عليها أن تأذن في التزويج حتى يزوجها الرسول من زيد، وليست صريحة في أنه صلى الله عليه وآله زوجها منه ولم تكن به راضية، مع أنه لو ثبت أمره كذلك في مورد خاص يكشف به عن أمر الله تعالى في خصوص المورد.
وأما الاستدلال في المقام بأنهم عليهم السلام وسائط للفيض بين الله وعباده فغير مربوط بالولاية المبحوث عنها، وإن كنا سمعنا واستفدنا من الأستاذ مد ظله العالي، في أثناء البحث استطرادا في هذا الباب أيضا ما أرشدنا إلى المعارف الآلهية العالية، والعقائد الحقة.
تذييل بقي الكلام في أنه كما يجب إطاعة الرسول صلى الله عليه وآله في الأحكام الشرعية والأمور الاجتماعية السياسية، والاعتبارات العرفية، فهل يجب في الأمور العادية، مثلا لو أمر بقيام رجل وجلوس آخر، وأكل ثالث، وشرب رابع، فهل يجب عليهم الإطاعة والامتثال لكونه صلى الله عليه وآله وليا عليهم وأولى منهم، أو لا يجب ذلك، لانصراف الولاية إلى غير تلك الأمور فوجهان.
فإن قلنا إنه صلى الله عليه وآله كلما يقول ويأمر وينهى، فهو من جانب الله تعالى ومبدء الوحي والالهام، لقوله تبارك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يتصور له صلى الله عليه وآله أمر شخصي أصلا، بل كلما يقول من أمر ونهي، فهو مما أنزله الله تعالى على الناس بلسانه، وألزمهم ببيانه، فعلى هذا الفرض لا يتأتى البحث أبدا، إذ يجب الإطاعة قطعا، وتحريم المخالفة حتما.
وإن قلنا إن الآية غير ناظرة إلى الأمور العادية والأوامر الشخصية، بل هي منصرفة إلى الأحكام الشرعية والأوامر الإلهية، التي من شأنها نزول الوحي،
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67