الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٦٣
من الإمام.
وظاهر كلامه قدس سره إن جواز التصدي والتصرف لهم في مال الصغار وغيرهم ليس مثل التصدي والجواز الثابت، الآباء والأجداد والفقهاء في مالهم، بل هو حكم شرعي ثابت لهم، نظير الحكم المجعول للمضطر، وجواز أكله مال الغير من باب الاضطرار هذا هو الظاهر من عباراته.
ولكن لا يخفى ما فيه، إذا لبحث في ولاية الأب والجد والفقيه، والمؤمنين إنما نشأ من مسألة اعتبار المتعاقدين في البيع مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع في ايجاد الملكية الاعتبارية، وجواز تصرف المؤمنين في مال الصغير بمثل البيع و الشراء، مستلزم للولاية على ايجادها، وليس مجرد الجواز التكليفي. وإن كان كذلك في بعض الموارد، كبعض مراتب الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر الذي يجوز للمؤمنين أيضا تصديه، إلا أن في بعضها الآخر مستلزم للولاية والسلطنة كبعض مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي مستلزم لاعمال القدرة، وكأداء دين الممتنع عن ماله، واخراج الزكوات والأخماس عنه بناء على جوازه والجواز في تلك الموارد، ليس التكليفي المجرد عن الولاية والسلطنة كما لا يخفى.
الأمر الثالث أن جواز مزاحمة بعض الأولياء لبعضهم في الولاية وكذا العزل تابع للدليل الدال على ولايتهم من دون فرق بين الأب والجد، والفقهاء والمؤمنين في جميع موارد الولاية، فإن علم منه أن للفقيه ولاية على بيع مال الصغير، ما لم يقع البيع في الخارج من غيره، يجوز له التصدي، وإن كان الآخر عرض ماله للبيع على المشتري، وكذا لو علم أن الإمام عليه السلام جعل شخصا وليا على بيع ماله، ما لم يصدر البيع عن شخص آخر ولو منه عليه السلام، فلو سبق بيع الولي بيعه عليه السلام يصح ويجوز نظير ما لو وكل زيد عمرا في بيع داره، ثم عرضه على البيع فسبقه عمرو في ذلك، يصح بيع عمرو ويكون نافذا، كما في الأب والجد، أو كان له وكلاء فسبق واحد منهم في بيع داره مع دخول غيره في مقدمات البيع صح بيعه ويبطل بيع غيره ولو علم
(٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67