من الإمام.
وظاهر كلامه قدس سره إن جواز التصدي والتصرف لهم في مال الصغار وغيرهم ليس مثل التصدي والجواز الثابت، الآباء والأجداد والفقهاء في مالهم، بل هو حكم شرعي ثابت لهم، نظير الحكم المجعول للمضطر، وجواز أكله مال الغير من باب الاضطرار هذا هو الظاهر من عباراته.
ولكن لا يخفى ما فيه، إذا لبحث في ولاية الأب والجد والفقيه، والمؤمنين إنما نشأ من مسألة اعتبار المتعاقدين في البيع مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع في ايجاد الملكية الاعتبارية، وجواز تصرف المؤمنين في مال الصغير بمثل البيع و الشراء، مستلزم للولاية على ايجادها، وليس مجرد الجواز التكليفي. وإن كان كذلك في بعض الموارد، كبعض مراتب الأمر بالمعرف والنهي عن المنكر الذي يجوز للمؤمنين أيضا تصديه، إلا أن في بعضها الآخر مستلزم للولاية والسلطنة كبعض مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي مستلزم لاعمال القدرة، وكأداء دين الممتنع عن ماله، واخراج الزكوات والأخماس عنه بناء على جوازه والجواز في تلك الموارد، ليس التكليفي المجرد عن الولاية والسلطنة كما لا يخفى.
الأمر الثالث أن جواز مزاحمة بعض الأولياء لبعضهم في الولاية وكذا العزل تابع للدليل الدال على ولايتهم من دون فرق بين الأب والجد، والفقهاء والمؤمنين في جميع موارد الولاية، فإن علم منه أن للفقيه ولاية على بيع مال الصغير، ما لم يقع البيع في الخارج من غيره، يجوز له التصدي، وإن كان الآخر عرض ماله للبيع على المشتري، وكذا لو علم أن الإمام عليه السلام جعل شخصا وليا على بيع ماله، ما لم يصدر البيع عن شخص آخر ولو منه عليه السلام، فلو سبق بيع الولي بيعه عليه السلام يصح ويجوز نظير ما لو وكل زيد عمرا في بيع داره، ثم عرضه على البيع فسبقه عمرو في ذلك، يصح بيع عمرو ويكون نافذا، كما في الأب والجد، أو كان له وكلاء فسبق واحد منهم في بيع داره مع دخول غيره في مقدمات البيع صح بيعه ويبطل بيع غيره ولو علم