الهداية ، الأول - السيد الگلپايگاني - الصفحة ٢٧
به كله منهم وبهم لكن الظاهر، إن المراد من المنعم الذي يجب شكره وإطاعته من بيده الايجاد والابداع، وله دخل في أصل الخلقة، وشموله للوسائط في الفيض والوسائل في وصول النعم، غير معلوم بل معلوم العدم. وإلا لوجب إطاعة كل من له أدنى حق، وأقل دخل في تربية الانسان وتكميله.
ولكن يمكن تقريب الاستدلال بوجه آخر، وإن لم يكن داخلا فيما يستقل به العقل، وهو أن يقال: إنه بعد ما ثبت وجوب إطاعة الوالدين شرعا يجب إطاعة النبي والأئمة في جميع الأمور. بمفهوم الموافقة.، لأولوية إطاعة النبي والإمام عليهم السلام لوضوح الفرق بين النبي والإمام عليه السلام وبين آباء الأنام، كالثرى والثريا فإن احسان الآباء إلى الأولاد، وبرهم بهم، في مقابل البركات الواصلة إلى جميع الأنام، من النبي والإمام، كالقطرة في جنب البحر، أو ذرة بالنسبة إلى الدرة، فإنهم عليهم السلام، وسائط للفيوضات الكاملة، والنعم الدائمة الباقية، والكمالات الروحانية فما صار علة وسببا لوجوب إطاعة الوالد على الولد، يوجد في النبي والإمام عليه السلام، أكمله وأعلاه، ولهذا قال صلى الله عليه وآله أنا وعلي أبوا هذه الأمة، وبالجملة يستفاد من جميع ما تقدم، إن النبي والأئمة عليهم السلام، يجب إطاعتهم مطلقا، وإن لهم الولاية المطلقة، وإن أمرهم نافذ في حق الرعية هذا تمام الكلام بالنسبة إلى تصرفاتهم استقلالا.
وأما كون التصرفات الصادرة من الغير من المعاملات وغيرها مشروطة بإذنهم، جوازا ونفوذا، فيقال بعد ورود العمومات الدالة على سلطنة الناس على أموالهم، وصحة معاملاتهم، مثل ما يدل على صحة معاملاتهم، مثل ما يدل على صحة البيع وجوازه وغيره من سائر العقود والايقاعات. إن الظاهر استقلالهم في التصرف تكليفا ووضعا من دون حاجة إلى الرجوع إليهم عليهم السلام وإن إذنهم ليس شرطا فيها تفصيل الكلام في المقام، إن الأرض وما فيها كلها لله، وبيده تعالى أمرها،
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في ولاية الأب الجد 5
2 في اعتبار العدالة في الأب والجد 8
3 في جواز تصرف الولي وعدمه 13
4 في ولاية الجد 17
5 في شرائط ولاية الجد 18
6 في ولاية الفقهاء 20
7 في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام 21
8 في وجوب إطاعة النبي الأئمة في جميع الشؤون 23
9 في وجوب إطاعة أولى الامر في جميع الأمور 24
10 في وجوب إطاعة أولى الامر في الأمور كلها 26
11 في اعتبار اذن الامام في الأمور الاجتماعية 27
12 في اعتبار الاذن في الأمور العامة 28
13 في اعتبار في الأمور السياسية 29
14 في انحاء الشك في المكلف به 30
15 في كلام النراقي 31
16 في نصوص الباب 32
17 في الاذن العام للفقهاء 33
18 في ان الفقهاء خلفاء امناء 34
19 في تقدم الفقهاء على الأمة 35
20 في حكومة الفقهاء على الحكام والملوك 36
21 في عدم جواز الرجوع إلى الحكام الظلمة 37
22 في عوامل سلب المنزلة والاقتدار 38
23 في حاجة المجتمع إلى مدير وزعيم 39
24 في حاجة كل ملة إلى حاكم امين 40
25 في الاذن العام للفقهاء 41
26 في تصرفات قضاة الجوز 42
27 في المتصدي لأمور الصغار 43
28 في ان اجراء الحدود بيد الفقهاء 44
29 في ارجاع الناس إلى الفقهاء 45
30 في ولاية الفقهاء في أمور الاجتماع 46
31 في حكم الفقهاء بالجهاد وثبوت الهلال 47
32 في اقسام الأمور الحسبية 48
33 في انحاء الشك في المأمور به 49
34 فيمن يتولى الأوقاف العامة 50
35 في معنى ان السلطان ولى من لأولى له 51
36 في المراد من ان السلطان ولى من لأولى له 52
37 في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 53
38 في عدم جواز تصدى بعض الأمور للضعفاء 54
39 في أدلة ولاية المؤمنين 55
40 في اخذ الزكاة من المانعين 56
41 في اشتراط العدالة في المؤمنين 57
42 في الايراد على كلام الشيخ قدس سره 58
43 في القول بعدم اعتبار العدالة 59
44 في جواز التصدي للمؤمنين 60
45 في ترتب الآثار على فعل الفاسق 61
46 في تصدى الفساق لبعض الأمور 62
47 في الايراد على كلام الشيخ 63
48 في لزوم رعاية مصالح الصغار 64
49 في تصرفات قضاة الجور 65
50 في اعتبار مصلحة الصغار 66
51 في اعتبار النفع في التصرف في مال اليتيم 67