القاضي، لأنهن فروج فما في ذلك؟ قال فقال: إذا كان القيم مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس، وهي صريحة في ثبوت الولاية، لا مثلا ابن بزيع و عبد الحميد وجواز التصرف له في أموال الصغار ونظائره، والمراد من المثل، ليس المثلية في الاسلام والايمان وإن كان ظاهرا، بل المقصود أنه لو كان المتصدي لأمور الصغار مثل عبد الحميد، في الجهة المقتضية لثبوت الولاية له، وهو المقام العلمي والفقهي، وكونه راويا وعالما بأمور الصغار والأحكام وعادلا فلا بأس فيه، فهي إما ظاهرة في ولاية الفقيه والحاكم للشرع، أو هو القدر المتيقن من المثل والمضمون، ودعوى أن الرواية إنما تدل على إذن الإمام لمحمد بن إسماعيل و عبد الحميد، في ذلك التصرف ونحوه، وهو لا يستلزم ولاية غيرهما من العلماء والفقهاء، وجواز التصدي لهم، إذا لم يكونوا مأذونين من قبله، مدفوعة إذا الظاهر من الرواية، و المتبادر منها، إن الإمام عليه السلام في مقام بيان الحكم الواقعي المجعول إلا مثالهما، كما يشعر بذلك قول الراوي فما ترى في ذلك، لوضوح أن لسؤال إنما وقع عن الحكم الشرعي، والرأي الثابت في نفس الأمر، قوله عليه السلام فلا بأس، جواب عنه، و راجع إليه أيضا، لا أنه أجاز فعله. وأمضى ما مضى، وإذن فيما سيأتي، والحاصل أن المستفاد من الرواية، إن دخالة أمثال عبد الحميد وابن بزيع، من العلماء، في أمر الصغار، مما لا يحتاج إلى إذن القاضي وتعيينه ونصبه. بل جواز ذلك، وثبوت الولاية لهم أمر شرعي وحكم إلهي.
ثم إنه بناء على ظهور الرواية في ولاية العالم الفقيه فقط كما هو غير بعيد، يقيد به اطلاق ما يدل من النصوص على جواز التصرف والتصدي لكل شخص من المؤمنين أو يحمل على صورة عدم التمكن من الوصول إلى الفقيه، وإن كان دعوى الاطلاق غير خالية من الاشكال، كما نشير إليه، ومنها ما روى محمد بن يعقوب باسناده عن إسماعيل بن سهل الأشعري قال:
سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا وترك