137 - 3 ومنه من وجه ما يقوله علماء الحنفية: ان أصل سبب ثبوت حرمة المصاهرة للولد فإنه جعل جزء كل من الأبوين جزء للاخر، والاستمتاع بالجزء (1) حرام - الا في موضع الضرورة - وهذا (2) كتأثير الظاهر في المظاهر بنسبة الظهور بينهما، فتلك النسبة التي في القسمين هي محل الأثر ومستدعيه (3) ولا شك في اشتراكها بينهما، فهي مؤثرة باعتبار متأثرة باخر.
138 / 3 فالشئ لا يؤثر في نفسه، لكن بالاعتبارين، ففي القسم الأول باعتبار ما منه فيما يسمى غيرا وسوى، وفي القسم الثاني في ما لا يغايره الا كونه ظهورا خاصا منه في مرتبة أخرى أو موطن اخر به حصل التعدد والتنوع مع بقاء أحدية العين على ما كانت عليه، ومنه (4) يعرف سر الوجود والعلم ونحوهما من أمهات الحقائق (5) في تفاوتها بالنسبة إلى المرتبة الربانية وما تنزل إلى الغير، وتفاوت اعتباري العينية من حيث الكلية الأحدية والغيرية من حيث التنزل فيه (6).
139 - 3 فان قلت: فما وجه تسمية الأغيار مؤثرات كالأرواح بالنسبة إلى الأشباح والطبائع بالنسبة إلى الصور الطبيعية؟
140 - 3 قلت: ذلك بحسب الظاهر، لكونها (7) معدات كما قال الشيخ قدس سره في النصوص:: لا اثر لشئ في شئ وان الأشياء هي المؤثرة في أنفسها، وان المسماة عللا و أسبابا مؤثرة شروط في ظهور الأشياء، لا ان ثمة حقيقة تؤثر في حقيقة غيرها.
141 - 3 فان قلت: فتكون ممدات وللامداد نوع تأثير؟
142 - 3 قلت: لا، لما قال الشيخ قدس سره: وهكذا المدد، فليس ثمة شئ يمد شيئا غيره، بل المدد يصل من باطن الشئ إلى ظاهره.