لي من لدنك وليا " * يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا) [مريم / 5 - 6]، وقال: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [مريم / 5 - 6]، وقال: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا " الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا " على المتقين) [البقرة / 180]...
إلى قولها: أخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن من أبي وابن عمي؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟...) (1).
وأكثر ما رويت هذه الحادثة من طرق أهل البيت عليه السلام كما رويت عن طرق غيرهم. وتضعيف أكثر علماء الحديث عند أهل السنة لهذه الرواية لا يلغي حجيتها، ذلك أن ما جاء فيها من استدلالات بغض النظر عن قائلها الحقيقي، وليكن أي كائن، الزهراء عليه السلام أو غيرها - يكفي لإثبات صحة موقف الزهراء عليه السلام وينفي عنها أي احتمال لجهل، لا سيما أن أباها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو زوجها أمير المؤمنين عليه السلام كانا جديرين بأن يعلماها الحكم الصحيح في حالة افتراضنا جدلا " أنها كانت لا تعلم أحكام المواريث.
وعلى فرض صحة رواية أبي بكر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قال: (نحن معشر الأنبياء لا نورث)، فإنها لا تعني عدم انطابق قوانين الميراث على الأنبياء كما اجتهد في ذلك أبو بكر، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك القول بأن الأنبياء لا يجمعون الأموال أو يكدسون الذهب والفضة ليكون ميراثا " بعدهم، كما يفعل الملوك وطلاب الدنيا. والميراث الذي جاء في الآيتين بشأن داود وزكريا لا يراد به الحكم والنبوة لأنهما ليسا مما يعطى عن طريق التوريث، وإنما قصد به عموم المعنى من توريث الأموال والعقار.
ومن أغرب وأطرف ما قيل في هذه الحادثة، قول ابن حجر في تأييده لموقف أبي بكر:
(ودعواها (الزهراء) أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نحلها فدكا "، لم تأت