يقول الجويني: (.. فإذا لم يشترط الإجماع في عقد الإمامة لم يثبت عدد معدود، ولا حد محدود، فوجه الحكم بأن الإمامة تنعقد بعقد واحد من أهل الحل والعقد) (1). ويقول القرطبي: (فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد، فذلك ثابت ويلزم الغير فعله. (وهذا) خلافا " لبعض الناس حيث قالوا: لا تنعقد إلا بجماعة من أهل الحل والعقد، ودليلنا أن عمر عقد البيعة لأبي بكر ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك!) (2).
وقال عضد الأيجي: (بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد عمر لأبي بكر) (3) وقال آخرون: (أقل ما تنعقد به الإمامة منهم خمسة يجتمعون على عقدها، أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا " بأن عمر جعل الشورى في الستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة) (4).
2 - عهد من الخليفة السابق:
وفي هذه الطريقة يجوز للخليفة أن يعهد بالخلافة لمن شاء ليجعله خليفة بعده، فتنعقد الإمامة بذلك. فيقول التفتازاني على سبيل المثال: أن هذا الاستخلاف يعد بمنزلة الشورى، ودليله على ذلك عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر (5). ويدخل في ذلك أيضا العهد إلى مجموعة من أهل الحل والعقد ليختاروا واحدا " منهم إماما ". واستدل على ذلك من فعل عمر عندما عهد بالخلافة إلى ستة.
ويرى بعض العلماء من أهل السنة أن شرعية خلافة يزيد قد اعتبرت انطلاقا " من هذا الأساس (الشرعي) المستنبط من فعل الصحابة لأنها كانت