يمكن الاجتهاد فيها، فهذا ما ترك الحكم فيه لاجتهاد القارئ الذكي من خلال التمعن في الأمثلة التالية:
1 - تحريمه زواج المتعة (المؤقت) يعرف الفقهاء هذا النوع من الزواج بأنه الزواج المحدد بمهر معلوم وإلى أجل معلوم بعقد جامع لشرائط الصحة الشرعية، وللزوجين أن يمدداه لفترة مؤقتة أخرى أو يحولاه إلى عقد زواج دائم. وإذا ولد لهما مولود فإنه يلحق بأبيه، ويجب على الزوجة أن تعتد بعد انقضاء مدة الزواج. ويجد القارئ هذا التعريف في الموسوعات الفقهية ك: شرائع الإسلام للحلي، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الثاني، الجبعي العاملي.
ومما لا خلاف فيه أن الله (سبحانه وتعالى) أقر هذا النكاح بقوله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) [النساء / 24]. وكما يروي ابن عباس: (كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ورخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب (يعني مهرها) إلى أجل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (1)) [المائدة / 87]. وحسب رواية أخرى نادى مناد: (إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء) (2).
ومما خلاف فيه ما يراه عموم أهل السنة من حرمة لهذا الزواج لاعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عنه أخيرا " بعد أن أباحه للمسلمين، واستندوا إلى روايات تظهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح هذا الزواج ثم حرمه ثم