الأولى: (إن عمر أشار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول القرآن أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله في ذلك قرآنا يتلى: (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) [البقرة / 125] (1).
الثانية: (أشار عمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يأمر نساءه بالحجاب، فأنزل الله تبارك وتعالى: (.. وإذا سألتموهن متاعا " فسألوهن من وراء حجاب) [الأحزاب / 53]) (2).
الثالثة: (استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في أسارى بدر، فكان من رأي عمر أن يقتلوا ولا يؤخذ منهم فداء، ولم يقل أحد بقوله. فنزل قول الله سبحانه وتعالى موافقا " لما قال: (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم) [الأنفال / 67]) (3).
ومن هذه الموافقات المزعومة بالإضافة إلى الثلاث السابقة ما ذكره النووي في شرحه لقول عمر (وافقت ربي...): (هذا من أجل مناقب عمر وفضائله رضي الله عنه، وجاء في رواية في الصحيح: اجتمعت نساء النبي في الغيرة، فقال عمر: (عسى ربه أن طلقكن أن يبدله أزواجا " خيرا " منكن) [التحريم / 5].
ثم نزل القرآن بذلك. وجاء في الحديث الصحيح موافقة عمر لله في منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصلاة على المنافقين فنزل قوله تعالى: (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ") [التوبة / 84]. وعندما كان القرآن يتدرج بتحريم الخمر على مراحل، طلب عمر أن يبين حكمه بيانا " شافيا " قطعيا " فنزل قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من