وتجب الزكاة في خمسة أنواع هي: النقد (الذهب والفضة) وعروض التجارة والسوائم والزروع والثمار، ويشترط لوجوب الزكاة في كل من هذه الأنواع أن يصل المال إلى مقدار معين جعله الشارع دليلا على الغنى واليسار فإذا لم يصل المال إلى هذا النصاب فلا زكاة واجبة فيه، ويشترط كذلك الحول والنماء، وأن تكون الماشية سائمة، وأن تبلغ الزروع حد قوتها، وأن تطيب الثمار ويبدو صلاحها.
وأول نصاب الإبل خمس وفيها شاة. فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان..
وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع أتم ستة أشهر، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة أتمت سنة.
وفي أربعين شاة إلى مائة وعشرين، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، وفي أربعمائة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة.
وزكاة النقد وعروض التجارة ربع العشر.
وزكاة الزروع والثمار العشر إذا سقيت بالسيح أو الأمطار، فإذا سقيت بالآلات فزكاتها نصف العشر.
ويرى المفكرون المسلمون أن الثروات التي جدت في هذه الأيام كالمصانع والمباني فيها زكاة التجارة أيضا.
وقد أورد القرآن الكريم مصارف الزكاة في الآية الكريمة، " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل (1) " وإذا لم تكف الزكاة لحاجة الأفراد أو الدولة كان للحاكم أن يأخذ من أموال الأغنياء ما يفي بهذه الحاجة مهما بلغ قدر ما يأخذه (2)