الخمر حلالا اقتداء بسمرة بن جندب، وحراما اقتداء بغيره منهم، ولكان ترك الغسل من الإكسال واجبا اقتداء بعلي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب، وحراما اقتداء بعائشة وابن عمر، وكل هذا مروي عندنا بالأسانيد الصحيحة (1).
ثم قال: فكيف يجوز تقليد قوم يخطئون ويصيبون؟!
وقال: وإنما الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذي شرع لنا دين الإسلام، وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله ببيان الدين... (2) وقال في مورد آخر: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بما لا يقدر عليه، ووجدنا الخلفاء الراشدين بعده صلى الله عليه وسلم قد اختلفوا اختلافا شديدا، فلا بد من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: إما أن نأخذ بكل ما اختلفوا فيه، وهذا ما لا سبيل إليه، ولا يقدر عليه، إذ فيه الشئ وضده، ولا سبيل إلى أن يورث أحد الجد دون الأخوة بقول أبي بكر وعائشة، ويورثه الثلث فقط، وباقي ذلك للأخوة على قول عمر، ويورثه السدس، وباقيه للأخوة على مذهب علي. وهكذا كل ما اختلفوا فيه، فبطل هذا الوجه... أو يكون مباحا لنا بأن نأخذ بأي ذلك شئنا، وهذا خروج عن الإسلام، لأنه يوجب أن يكون دين الله موكولا إلى اختيارنا، فيحرم كل واحد منا ما يشاء، ويحل ما يشاء، ويحرم أحدنا ما يحله الآخر...
ثم قال: فإذا بطل هذان الوجهان، فلم يبق إلا الوجه الثالث، وهو أخذ ما أجمعوا عليه، وليس ذلك إلا فيما أجمع عليه سائر الصحابة...
أقول: فإذا أجمعوا على قول فهذا يكشف عن أنه هو الذي جاء به النبي