فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله منها: منعه المؤلفة قلوبهم حقهم من الزكاة، وقوله: إنا لا نعطي على الإسلام شيئا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومنها: قوله: ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. قال ذلك لما سئل عن سر تناقضه في فتواه في ميراث الإخوة الأشقاء.
ويقول فيه عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة ج 1 ص 61 ط مصر عام 1329، مطبعة دار الكتب العربية الكبرى:
وكان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثم ينقضه ويفتي بضده وخلافه، قضى في الجد مع الإخوة قضايا كثيرة مختلفة. وذكر عنه في نفس الصفحة قوله:
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا محرمهما ومعاقب عليهما، متعة النساء، ومتعة الحج.
ولولا أنه يرى لنفسه حق النسخ والتشريع لما منع حق المؤلفة قلوبهم من الزكاة، وقال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولما قال:
في تناقض فتاواه في الميراث ذلك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي، ولما قال في المتعتين: وأنا محرمهما ومعاقب عليهما، ولو كان مؤمنا بكتاب الله تعالى حيث قال: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (1) وبقوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب) (2) وبقوله جل وعلا:
(ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا) (3) لحكم بما أنزل الله في حق المؤلفة قلوبهم من الزكاة، ولأخذ بقول الله ورسوله في المتعتين، ولما عصاهما مع اعترافه بأنهما كانتا محللتين على عهد