كذب الجبهان وافترى على الشيخ الطوسي طاب ثراه فلعنة الله على الكاذبين، فإن الشيخ الطوسي قدس الله روحه قال في صفحة 26 من مصباح المتهجد المطبوع عام 1082 ما نصه: وأما السجود فلا يجوز إلا على الأرض أو ما انبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس في غالب العادة ومن شرطه أن يكون مباح التصرف فيه، خاليا من نجاسة.
وذكر في صفحة 677 منه ما نصه: وروى معاوية بن عمار قال: كان لأبي عبد الله (ع) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال عليه السلام: إن السجود على تربة أبي عبد الله (ع) يخرق الحجب السبع (انتهى).
فمن أين أتى هذا الكذاب بزيادة (ولا تقبل صلاة من لا يسجد عليها) التي ليس لها أثر في هذا الكتاب ولا في غيره من كتب الشيعة، فهي من وضع الجبهان لعنه الله وأخزاه ومن مختلقاته.
عرفت يا جبهان إن شيخنا الطوسي طاب ثراه اشترط خلو موضع السجود من النجاسة وهو رحمه الله أحد علماء الشيعة الإمامية، فاعلم أن إمامكم الأعظم أبو حنيفة يا أدعياء الإسلام ومخربي السنة يجوز لكم الصلاة مع النجاسة الممكن إزالتها، بل يجوز لكم الصلاة في جلد الكلب ولطخ رؤسكم بالنجاسة، وسنذكر ذلك في ردنا على مفتريات الكاذب محمد مردوخ الشافعي الكردستاني في الرقم 8 من هذا الكتاب.
فالشيعة الذين لم يجوز لهم واحد من علمائهم السجود إلا على موضع خال من النجاسة تسميهم أنت روافض بغضا منك لهم وحقدا عليهم