- وإن شئت قلت: هناك اذن بالفعل الجزئي وهناك اذن عام بمطلق الفعل، ويدور الامر بين الاذنين وكلاهما من الله تعالى، ومما لا شك فيه تقديم الاذن بمطلق الفعل لتناسبه مع كرم الله وكون الإمام لا يريد إلا ما أراد الله تعالى.
وعليه فثبت أنه إذن في علم المولى وهو يكفي لتصحيح صدور الفعل من الولي ويستغني عن الاذن للفعل بالعلم برضى المولى بالفعل، وهذا رجوع للاحتمال الرابع، كما سوف تعرف فلا تغفل.
أما الاحتمال الأول: فاتضح مما تقدم لغويته، لأنه أولا: ينفي الإذن المسبق المطلق.
إن قيل: كيف؟.
قلنا: إذا اجتمع الاذنين رجعنا إلى الاحتمال الثالث، ومع نفيه للاذن المسبق يلزم نفي علم الولي به لتوقفه على الاذن وهو باطل.
ثانيا: قلنا أن الله منزه عن الأمور الجزئية وشأنه اعطاء الإذن بمطلق الفعل، مع امكان العلم المطلق بعد الاذن به.
ثالثا: عدم الحاجة إليه مع فرض وجود علم للامام بإذن الله تعالى كما أشرنا اليه ويأتي في الاحتمال الرابع.
اما الاحتمال الرابع فهو الصحيح، وذلك بتوضيح زيادة عما قلناه في الاحتمال الثالث:
فاعلم أن معنى الإذن هو معرفة الولي ان الله تعالى يرضى بذلك الفعل أو يحبه أو يريده، فإذا قلنا إن الولي يعلم مسبقا برضى المولى أو ارادته، فلا حاجة للإذن، بل يكون من باب تحصيل الحاصل، وهو لغو.
وإن شئت قلت: علمه برضى مولاه إذن من مولاه، لان علم الإمام برضى الله بأفعاله، والمفروض ان الإمام لا يفعل إلا عن إرادة وحكمة، وإرادته موافقه لإرادة الله تعالى، ولا تصدر إلا عن الله ولا يريد إلا ما اراده كما في الأحاديث:
" لا يشاؤون إ لا ما يشاء الله " " نحن إذا شئنا شاء الله وإذا كرهنا كره الله ". " فإذا