في البحار 48 / 236 عن أحمد بن محمد... عن بعض أصحابنا قال: قلت الرضا عليه السلام: الإمام يعلم إذا مات؟ قال: نعم بالتعليم حتى يتقدم في الأمر. قلت: علم أبو الحسن عليه السلام بالرطب والريحان المسومين اللذين بعث إليه يحيى بن خالد؟ قال: نعم. قلت: فأكله وهو يعلم؟ قال:
أنساه لينفذ فيه الحكم.
وفيه: أحمد بن محمد... قال: قلت الإمام يعلم متى يموت؟ قال: نعم قلت حيث ما بعث يحيى بن خالد برطب وريحان مسمومين علم به؟ قال: نعم.
قلت: فأكله وهو يعلم فيكون معينا على نفسه؟ فقال: لا يعلم (1) قبل ذلك ليتقدم فيما يحتاج إليه، فإذا جاء الوقت ألقى الله على قلبه النسيان ليقضي فيه الحكم.
قال المجلسي بعد نقل هذين الخبرين في بيانهما: ما ذكر في هذين الخبرين أحد الوجوه في الجمع بين ما دل على علمهم بما يؤل إليه أمرهم وبالأسباب التي يترتب عليها هلاكهم مع تعرضهم لها وبين عدم جواز القاء النفس إلى التهلكة. ويمكن أن يقال مع قطع النظر عن الخبرين التحرز عن أمثال تلك الأمور إنما يكون فيمن لم يعلم جميع أسباب التقادير الحتمية وإلا فيلزم أن لا يجري عليهم شئ من التقديرات المكروهة، وهذا مما لا يكون. والحاصل أن أحكامهم الشرعية منوطة بالعلوم الظاهرة لا بالعلوم الإلهامية. وكما أن أحوالهم في كثير من الأمور مغايرة مباينة لأحوالنا فكذا تكاليفهم مغايرة لتكاليفنا.