منه فراجع (1).
بقي شئ وهو كيف يكون المهر على الزوجة دون الزوج فهذه الرواية مخالفة للضرورة الفقهية حيث أن خديجة (عليها السلام) قالت: علي المهر؟
والجواب عنه أولا يمكن أن يكون أنها (عليها السلام) وهبته هذا المال أولا ثم هو (صلى الله عليه وآله وسلم) جعله مهرا بعد تملكه كما يفهم هذا المعنى من الخبر أيضا، وهذا لا إشكال فيه ولا يشترط أن يكون المهر من ماله الخاص.
وبعبارة واضحة لا دليل على لزوم كون المهر من مال الزوج والإطلاق لبعض النصوص هو المحكم والذي يدل على هذا المدعى إرسال النجاشي أربعة آلاف للرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عندما خطب أم حبيب بنت أبي سفيان ولهذا ذكر سيد الفقهاء السيد الخوئي (قدس سره) في منهاج الصالحين (ويجوز أن يكون من غير الزوج) وبين مدركه سيدنا الأستاذ القمي دامت شوكته في كتابه المعروف بمباني منهاج الصالحين فراجعه (2).
وثانيا: لم يكن في زواجه (صلى الله عليه وآله وسلم) شرع وشريعة وكان قبل بعثته أرواحنا فداه فثبت العرش ثم انقش.
وثالثا: يمكن أن يكون هذا منها (عليها السلام) جائزا في شريعة إبراهيم الخليل (عليه السلام) لأن بعضهم كانوا على تلك الشريعة كأم الإمام أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد أرواحنا فداها وغيرها وقد ذكر هذا الاحتمال المرحوم