التاسع: في الإكراه قال البخاري:
«باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. وإن قيل: لتشربن الخمر، أو لتأكلن الميتة، أو لتبيعن عبدك، أو تقر بدين، أو تهب هبة وتحل عقدة، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام، وسعه ذلك لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «المسلم أخو المسلم».
وقال بعض الناس: لو قيل له: لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة، أو لنقتلن أبنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه، لأنه ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن قيل له:
لنقتلن أباك أو ابنك، أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب، يلزمه في القياس ولكنا نستحسن، ونقول: البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره، بغير كتاب ولا سنة، وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «قال إبراهيم لامرأته:
هذه أختي، وذلك في الله»، وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف، وإن كان مظلوما فنية المستحلف». (1) بيان البخاري أراد أن يأخذ على الحنفية وأصحاب الرأي نموذجا واضحا للاتجاه الخلقي الديني، حيث أوجب على كل مسلم أن يسعى في إنقاذ أي مسلم، وإن لم يكن قريبه بالنسب، بل يكتفي هناك بقرابة الأخوة وعلاقة الإسلام، ولذلك روى: «المسلم أخو المسلم».
ولذلك عاب عليه جماعة من شارحيه بأن أمثال هذه الترجمة لا تناسب كتاب