الثاني عشر: في الزكاة أيضا ثم روى البخاري:
«استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه؟
فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (عليهم السلام) «اقضه عنها».
وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها، فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله». (1) بيان البخاري:
أراد بهذه الفروع الثلاثة أن يثبت أن الزكاة لا تسقط بالحيل، وأنها ثابتة في ذمة صاحب المال، إن أتلفها واحتال فرارا من الزكاة، ومؤاخذ بها يوم القيامة.
قال العيني: «ولا فائدة بتكرار هذه الفروع وذكرها مفرقة».
رأي الحنفية الحنفية تقول: «إنما الزكاة توجب على المال بتمام الحول، وقبل الحول لم تكن ذمته مشغولة، فمن أتلف ماله أو وهبه فرارا عن الزكاة، فإن فعله يكون امتناعا عن الوجوب، لا إسقاطا للواجب». (2) ونظير ذلك في صوم رمضان، فإذا سافر المقيم في رمضان ليفطر جاز، وعليه القضاء، فيكون عمله دفعا للوجوب، لا إسقاطا للواجب، لأنه بسفره انتفى عنه الوجوب وعليه الواجب.
وقال العيني: «أراد أبا يوسف، فإنه قال: لا شيء عليه، لأنه امتناع عن الوجوب،