بيان الإحتيال: الثمن الحقيقي الذي أراد البائع أن يبيع به هو عشرة آلاف درهم، ولكنه ذكر في العقد عشرين ألفا، ليقلل رغبة الشفيع في الشراء نظرا لارتفاع الثمن، وفي الوقت نفسه يتفق البائع مع المشتري على أن يدفع المشتري (9999) درهما، فيتبقى درهم من الثمن المتفق عليه، وعشرة آلاف درهم، ودرهم من الثمن المذكور في العقد، فيشتريها المشتري بدينار، ولا يكون هناك ربا، لأنهم قد أجمعوا على جواز بيع الفضة بالذهب متفاضلا، إذا كان يدا بيد.
وقد كان أولى بمن أجاز هذه الحيلة - حيث أثبت الشفعة للجار - أن يرفق بالجار، وألا تثمن عليه صفقة بأكثر من قيمتها، وقد عرض على أحد الصحابة في بيت له خمسمائة، ولم يرض الشفيع إلا بأربعمائة، فأعطاه الشفيع، وقال له: لولا أني سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: «الجار أحق بصقبه» ما بعتك.
ثم ذكر البخاري مسألة استحقاق الدار ليبين أن البائع كان قاصدا للحيلة لإبطال الشفعة، ثم عقب بذكر مسألة الرد بالعيب ليبين أنه تحكم، وكان مقتضاه: أنه لا يرد إلا ما قبضه، لا زائدا عليه». (1) الرابع والعشرون: في الأحكام قال البخاري:
باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي.
وقال بعض الناس: كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. ثم قال: إن كان هذا القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود». (2)