الحيل ما ينتهي إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، أو ينتهي إلى تعطيل الأحكام، مستدلين به ومصرين على إبطالها.
وقد فصل في ذلك جمع من المحدثين والفقهاء السنة، منهم: ابن القيم في «أعلام الموقعين»، فإنه أكد على: «أن حديث الأعمال بالنيات» وحده كاف في إبطال الحيل، حيث دل على أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها، وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه، لا ما أعلنه وأظهره». (1) ومما يؤكد الصلة التي تربط بين اتجاه المحدثين وموقفهم من الحيل: أنهم يرون الاعتبار في صيغ العقود هو المعاني التي تتقوم بالقصد، خلافا لمن يرى أن اللفظ الصحيح يؤثر في صيغ العقود، ولهذا قال ابن حجر:
«... في صيغ العقود، هل المعتبر فيها ألفاظها، أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحيل». (2) وقد مر قول «ابن القيم» في الحديث: «إن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد قال كلمتين كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، وهما قوله: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»، فالأولى أثبتت أنه لا عمل إلا بنية، والثانية أثبتت أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات، والمعاملات، والأيمان، والنذور، وسائر العقود والأفعال». (3) والبخاري على هذا القول يكرر الحديث في أبواب مختلفة من صحيحه:
1 - في افتتاح كتابه بدل الخطبة.
2 - في الإيمان.
3 - في العتق.
4 - في المناقب.