والأربعة الباقية: خاصة بحيل الشفعة، وأعم من أن تستخدم في إسقاط الهبة أو غيرها.
فالبخاري أورد في هذا الفرع أن «بعض الناس» خالف الرسول (صلى الله عليه وآله)، ولهذا قالوا:
إن هذا المورد في كلماته أشد من الموارد السابقة واللاحقة، لأن البخاري أوضح مذهبه تجاه الحنفية، واعتقاده بأن إمامهم الأعظم مخالف للنبي (صلى الله عليه وآله) وسننه!
رأي الحنفية:
الحنفية تقول: إن الواهب يصح له، ويقدر أن يرجع إلى هبته. ويستدل لذلك بقول النبي (صلى الله عليه وآله): «الواهب أحق بهبته، ما لم يثب منها»، أي: ما لم يعوض (1)، رووه: أبو هريرة، وابن عباس، وابن عمر:
أما حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن ماجة في الأحكام.
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه الطبراني.
وأما حديث ابن عمر: فأخرجه الحاكم في المستدرك. (2) بيان البخاري:
البخاري على عادته في رد المخالف يقول: إن «بعض الناس» حكم بصحة الحيلة التي تنتهي إلى عدم وجوب إخراج الزكاة من الأموال.
فإنه أفتى: لدفع وجوب الزكاة أن يهب الشخص مقدارا من أمواله قبل أن يتم الحول إلى شخص، ويتركه حتى يمكث عنده سنين متعددة، ثم يرجع الواهب فيها بعد أن مضى ما مضى، فلا زكاة على واحد منهما، أما الواهب: فلزوال الملك قبل تمام الحول.
وأما الموهوب له: فلعدم تمام الملك برجوع الواهب.