الإمام البخاري وفقه أهل العراق - الشيخ حسين غيب غلامي الهرساوي - الصفحة ١٩٥
وهذه حيلة مخالفة لسنة النبي (صلى الله عليه وآله)، ومخالفة لحقوق الفقراء والأيتام.
والبخاري يستدل على عدم صحة الرجوع في الهبة إلى الحديث المشهور:
«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه». (1) «فالبخاري وطبقة أهل الحديث يحملون الرجوع في الهبة على الحرمة لما شبه بالكلب، والحنفية على القذارة وكراهة الطبع، لا الحرمة». (2) وقال ابن حجر: «فإن كان فعل ذلك مريدا إسقاط الزكاة سقطت، وهو آثم، لما سبق من أن الأحناف لا يجعلون للإرادة والقصد تأثيرا في الأحكام الناتجة عن أسباب شرعية». (3) وقال العيني مدافعا عن إمامه: «وأبو حنيفة في أي موضع قال هذه الصورة؟ وإنما قال: إن الواهب له أن يرجع في هبته، ولكن لصحة الرجوع قيود:
الأول: أن يكون أجنبيا.
الثاني: أن يكون قد سلمها إليه، لأنه قبل التسليم يجوز مطلقا.
الثالث: أن لا يقترن بشيء من الموانع، وهي مذكورة في موضعها». (4) العشرون: في الشفعة روى البخاري:
«عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل النبي (صلى الله عليه وسلم) الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
وقال بعض الناس: الشفعة للجوار.

١ - أخرجه البخاري مكررا منها في الحيل ٨: ٦٥ من طبعة إستانبول، ومسلم ٣: ١٢٤٠ رقم ١٦٢٢، أبو داود، ٣: ٣٩٤. والنسائي ٦: ٢٦٥، وابن ماجة ٢: ٧٩٧، والترمذي ٤: ٤٤١.
٢ - عمدة القاري ٢٤: ١٢١، نصب الراية ٤: ١٢٦.
٣ - فتح الباري ١٢: ٣٠٤، الهداية ٣: ١٦٦ - ١٦٧.
٤ - عمدة القاري ٢٤: ١٢١.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست