وجوب إخراج الخمس من المال الموهوب، أو الربح، أو الثمرة. وهوما لم يقل به أحد، لأنه يقال لمن ملك شيئا من ذلك: أركز الرجل، كما يقال لمن وجد المعدن: أركز.
ثم ذكر أن أبا حنيفة بعد أن أوجب الخمس في المعدن، رجع فناقض نفسه حين أباح لمن وجده أن يكتمه ولا يؤدي منه شيئا». (1) الثاني: في الهبة قال البخاري:
«باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس، فهو جائز.
وقال بعض الناس:
هذه عارية، وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة». (2) ففي المسألة خلاف بين البخاري وأبي حنيفة، كما قال الكرماني في «الكواكب الدراري» في شرح قوله بعض الناس: «أراد به أبا حنيفة». (3) «وهو غير مستبعد، لأنه من مذهبه، فالمناقشة واردة عليه». (4) نظرية الحنفية ومذهب أبي حنيفة في المسألة هكذا: «إذا قال قائل لمخاطب: أخدمتك هذه الجارية، أو هذا الغلام على ما يتعارفه الناس، هذه الصيغة عارية، لأنها صريحة في إعارة المنافع دون الرقبة، إلا إذا نوى بها الهبة». (5)