وقولهم: الحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطء في رمضان: أن يتغدى ثم يطأ بعد الغذاء!
والحيلة لمن أرادت أن تفسخ نكاحها من زوجها: أن تمكن ابنه من الوقوع عليها!!
فهذه الحيل وأمثالها لا يحل لمسلم أن يفتي بها في دين الله تعالى، وقد كفر الإمام أحمد، وابن المبارك وغيرهما من استحل الإفتاء بها، حتى قالوا: إن من أفتى بهذه الحيل فقد قلب الإسلام ظهرا لبطن، ونقض عرى الإسلام عروة عروة، لأن فيها الإحتيال على سقوط فرائض الله، وإسقاط حقوق المسلمين، واستحلال ما حرم الله من الكفر، وشهادة الزور، والزنا، والربا». (1) وبعدما رأيت هذه الكلمات من أحمد بن حنبل، وابن المبارك وغيرهما في نقل «ابن القيم»: «إن من أفتى بهذه الحيل فقد قلب الإسلام ظهرا لبطن، ونقض عرى الإسلام عروة عروة».
فاعلم أنها قد صدرت أيضا من البخاري وغيره في أبي حنيفة فقط، كما يذكر هو في تاريخه الصغير [الأوسط]، عن نعيم بن حماد، وسفيان حينما نعي النعمان، فقال:
«الحمد لله، كان ينتقض الإسلام عروة عروة». (2) البخاري وكتاب الحيل يؤخذ على البخاري عدم رعايته ترتيب الكتب الفقهية في كتابه الصحيح، من الطهارة إلى الديات وفق ترتيبها الفقهي، كما هو ديدن الفقهاء والمحدثين وحسب أهميتها في التكاليف، فلقد أخذ طريقة يشم منها أنه كان يسلك مسلكا جديدا في