وكما يظهر من فتواه: أن الممنوع في الشغار المعاوضة، فإذا كان لكل منهما مهر المثل، فيكون العقد جائزا. وكل نكاح فساده من أجل صداقه لا ينفسخ عنده ويصلح بمهر المثل، قالت الأئمة الثلاثة: النكاح باطل لظاهر الحديث». (1) فيظهر من البخاري الإستدلال بالحديث في النهي عن الشغار، ويقال بعد ذلك:
إن قول «بعض الناس» يعارض المنهي عنه في حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أعني بذلك:
المقابلة بين حديث رسول الله، وقول بعض الناس.
قال البخاري: «وقال بعضهم في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل».
لقد اختلفت أقوالهم في المتعة وفي النكاح المؤقت:
فقالت الحنفية: المتعة باطلة مطلقا، تمتيعا وتوقيتا.
وهناك فرق بين هذين العنوانين:
أولهما المتعة: وهي نكاح باطل عند الحنفية، وهو أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا مدة بكذا من المال.
وثانيهما: النكاح المؤقت، وهو أن يقول: أتزوجك إلى عشرة أيام مثلا بحضور شاهدين. وهذا نكاح باطل أيضا عند الأحناف، فيما عدا زفر بن الهذيل فقد صححه، لأنه أعتبر تحديد الوقت الملفوظ به في العقد شرطا فاسدا، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، واعتبره في الأحناف صورة من صور المتعة، فيكون باطلا.
وهذه قاعدة عند الحنفية وهي «أن ما لم يشرع بأصله ووصفه فهو باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد، فالنكاح مشروع بأصله، وجعل البضع - يعني في الشغار - صداقا وصف فيه، فيفسد الصداق ويصح النكاح، بخلاف المتعة، فإنها لما ثبت نسخها صارت غير مشروعة في أصلها، فبطلت». (2)