الثامن: في الأيمان قال البخاري:
«باب إن حلف ألا يشرب نبيذا، فشرب طلاء، أو سكرا، أو عصيرا، لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده». (1) بيان البخاري أراد بهذه الترجمة حنث الأيمان لو حلف ألا يشرب النبيذ، فشرب العصير العنبي أو الطلاء، أو ما يصدق عليه أن يأخذ به إلى السكر فيوجب الكفارة، مثلا لو حلف ألا يأكل لحما فأكل السمك لم يحنث عند أبي حنيفة، فيصح عند البخاري حنث اليمين، فتوجب الكفارة.
وكذا: من حلف ألا يأكل من هذه الحنطة فأكل من خبزها، أومن هذا الدقيق فأكل من خبزه.
رأي الحنفية لا يصح عند أبي حنيفة صرف الحقيقة في المحلوف عليه عند الاستعمال على غيره.
ولذلك قال الشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي في «اللباب في شرح الكتاب»:
«من حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء، لم يحنث حتى يكرع منها كرعا، في قول أبي حنيفة، ومن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء، حنث». (2) وأما ما يتعلق بعقدة البخاري من أبي حنيفة في هذه المسألة، فإنه طعن عليه بأنه لا يرى بأسا في شرب الطلاء (3) والسكر (4) والعصير العنبي وغيرها من الأنبذة.