كتابه «القراءة خلف الإمام» وهذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية التي دارت عليها المنازعات والمخاصمات بين الطائفتين.
فإن القراءة خلف الإمام تختلف باختلاف الأئمة، وكيفية اتخاذهم الأدلة في ذلك:
- فقد ذهب أبو حنيفة إلى تركها خلف الإمام مطلقا. (1) - وآخرون إلى تركها في حالة جهر الإمام بالقراءة دون إخفاته.
- والثالث إلى وجوب القراءة في الصلوات كلها منفردا أو مأموما، في حالتي الجهر والإخفات.
وقد ألف البخاري هذا الجزء، وناقش فيه أدلة أهل الرأي مفندا إياها، ومشيرا إليهم بنفس العبارة التي استعملها في «الصحيح» بقوله: «وقال بعض الناس».
وقد بدأ غرضه لموضوع «القراءة خلف الإمام» بذكر الروايات الواردة في هذا الباب:
«لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (2) «كل صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج» (3) «من صلى ولم يقرأ بأم القرآن، فهي خداج (ثلاثا)، غير تمام». (4) وقد ناقش الحنفية هذه الأحاديث، لأن الكلام عندهم في مسألة القراءة خلف الإمام: يجوز أن تكفي قراءة الإمام قراءة المأموم.