السابع: في الإكراه قال البخاري:
«باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. وقال بعض الناس: فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره». (1) بيان البخاري أفتى البخاري في ترجمته لهذا الباب بعدم جواز بيع المكره، وهبته، بأنه لو أكره شخص على بيع عبده أوهبته، لم يصح البيع والهبة.
رأي الحنفية الحنفية ترى في بيع المكره ثبوت الملك عند القبض، ويجوز للمشتري أن يتصرف فيه حيث يشاء، وتلزمه القيمة كما في سائر البيوع الفاسدة.
كما أن ركن البيع في المتعاقدين من أهله، والفساد ينتفي بانتفاء شرطه، وهو التراضي وبالإجازة يرتفع الإكراه، وهو كسائر الشروط المضمرة عند البيع.
وقال في «الهداية»: «إذا باع مكرها وسلم مكرها، ثبت الملك عندنا». (2) وأما قوله: «وقال بعض الناس: إذا نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز...» فإنه أراد بذلك أن الحنفية يتشبثون لتحليل المحرم بالوسائط، كما يفصل ذلك في كتاب «الحيل».
وفي هذه المسألة يحلل ويصحح المعاملة الفاسدة في بيع المكره بنذر المشتري: أن يشتري هذا العبد وهذا المدبر لتبرأ ذمته وليحكم بجواز بيعه ووجوب إقدامه عليه، وإن كان معارضا مع حق العبد.