الواحد والعشرون: في الشفعة عن النبي (صلى الله عليه وسلم): «الجار أحق بصقبه».
وقال بعض الناس: إذا أراد أن يبيع الشفعة، فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه، ويعوضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة». (1) بيان البخاري:
أراد هنا: أن الجار أحق بالشفعة، وهو أولى من غيره في ذلك، ولا يصح تضييع حقه بالحيل.
رأي الحنفية:
ترى الحنفية أن حق الشفعة يبطل بالاحتيال، بأن يجعل العقد بصورة الهبة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها بالحدود المعينة ثم يدفعها إلى الموهوب إليه، ويعوض المشتري عنها بألف درهم مثلا، فلا يكون حينئذ للشفيع فيه شفعة». (2) ولا يصح للجار أن يعترض بذلك لأن البيع ههنا مفقود.
الثاني والعشرون: في الشفعة قال البخاري في الموضع الثالث من استخدام الهبة على إسقاط الشفعة:
«وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار، فأراد أن يبطل الشفعة: وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين». (3) بيان ذلك: وهذه طريقة أخرى لإسقاط الشفعة، وهي: أن تهب المال المشترى