الصحيح! فقال الكرماني: «أمثال هذه المباحث غير مناسب لوضع هذا الكتاب، إذ هو خارج عن فنه». (1) رأي الحنفية قد اعتبر الأحناف: «أن تصرف المكره هنا ينعقد فاسدا، حتى أن الملك يثبت به بالقبض، لأن ركن البيع صدر من أهله مضافا إلى محله، والفساد لفقد شرطه، وهو التراضي، فصار كسائر الشروط المفسدة، فيثبت الملك عند القبض، حتى لو قبضه وأعتقه، أو تصرف فيه تصرفا لا يمكن نقضه، جاز ويلزمه القيمة». (2) ولذلك يقول السندي في تعليقه على المسألة. «حاصل كلام الحنفية: أن بيع المكره منعقد، إلا أنه بيع فاسد لتعلق حق العبد به، فوجب وقفه إلى رضائه، إلا إذا تصرف فيه المشتري تصرفا لا يقبل الفسخ، فحينئذ قد تعارض فيه حقان كل منهما للعبد: حق المشتري، وحق البائع.
وحق البائع يمكن استدراكه مع لزوم البيع بإلزامه القيمة على المشتري، بخلاف حق المشتري، فلا يمكن استدراكه مع فسخ البيع، مع أنه حق لا يقبل الفسخ، فصار اعتباره أرجح، بخلاف ما إذا كان تصرفا يقبل الفسخ فيجب مراعاة حق البائع عندهم.
وهذا الفرق منهم مبني على أن بيع المكره منعقد مع الفساد، وهم يقولون به، فالنزاع بينهم في هذا الأصل». (3) العاشر: في الحيل (في الزكاة) قال البخاري:
«باب في الزكاة، وأن لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة».