بيان البخاري:
يشير البخاري في هذا الفرع إلى تناقض الحنفية في إجازتهم نكاح الشغار، ومنعهم المتعة، مع أن النهي في كليهما واحد، ولذلك عقب عليه بذكر ما روي في النهي عن المتعة، حيث روى أن علي بن أبي طالب قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا؟ فقال: «إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية». (1) الرابع عشر: في النكاح روى البخاري:
«حديث النهي عن المتعة»، ثم قال:
«وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع، فالنكاح فاسد.
وقال بعضهم: النكاح جائز، والشرط باطل». (2) مر بيان البخاري لتناقض الحنفية في أنهم كيف يمنعون المتعة ويجيزون الشغار؟
وقد سبق تفريق الحنفية فيما بين: أن يكون الفساد متعلقا بأصل المنهي عنه فيكون باطلا، وأن يكون النهي متعلقا بوصفه دون أصله فيكون فاسدا، أويكون النهي متعلقا بأمر مجاور للمنهي عنه فيقع صحيحا.
ونكاح الشغار منهي بوصفه دون أصله، فيكون صحيحا مع الشرط الفاسد.
وأما المتعة فهي باطلة في الأصل، لأن جوازها منسوخ. وهذه نظرية الأحناف.
الخامس عشر: في النكاح روى البخاري:
«لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر، فقيل: يا رسول الله! كيف