الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز.
وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز.
وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة.
ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة، والبضاعة، والمضاربة.
وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث».
ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «آية المنافق إذا ائتمن خان».
وقال الله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها (1)). (2) بيان البخاري أراد أن يحتج بجواز إقرار المريض بالدين مطلقا، سواء كان المقر له وارثا أو أجنبيا، لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين)، حيث قدمهما على الميراث، ولم يفصل.
نظرية الحنفية في كتب الحنفية: «وإقرار المريض لوارثه بدين أو عين باطل، لتعلق حق الورثة بماله في مرضه، وفي تخصيص البعض به إبطال حق الباقين».
قال العيني في شرح البخاري: «مع ورود قوله (صلى الله عليه وسلم): لا وصية لوارث ولا إقرار له بدين». (3) وقال صاحب «التوضيح» في بيان «وقال بعض الناس»: «المراد به أبو حنيفة». (4) أخذ البخاري على أبي حنيفة وأتباعه بقوله: «بعض الناس» للفرق بين الإقرار