فأراد البخاري أن يرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخير في الصلاة، ويكون حدثه كسلامه، إذ أن هذا يعد من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث.
وقال بعض: إنها أجنبية عن مفهوم الحيل التي أراد البخاري إبطالها، فهذا بدر العيني في «عمدة القاري» يقول: «لا مطابقة بين الحديث والترجمة أصلا، فإنه لا يدل على شيء من الحيل. ثم صحح الصلاة التي أحدث في قعودها الأخير بقوله: ما للحيلة دخل في هذا.
وروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في قوله لابن مسعود: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا، فقد قضيت صلواتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد». وهذا الحديث ينافي فرضية السلام في الصلاة». (1) الحادي عشر: في الزكاة أيضا روى البخاري:
«يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا. أقرع يفر منه صاحبه، فيطلبه ويقول: أنا كنزك».
قال: «والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه».
وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة تخبط وجهه بأخفافها».
وقال بعض الناس: في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فرارا من الصدقة بيوم احتيالا، فلا بأس عليه، وهو يقول: إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بسنة جازت عنه». (2)