إلى الولد الصغير، لأمرين:
الأول: أن الصغير ليس عليه يمين، لأن للشفيع أن يحلف الكبير.
والثاني: أن العين لم تنتقل من يده حيث يقبلها الوالد لولده من نفسه.
والبخاري يرى هذه الطريقة أيضا ضررا على الشفيع، ولا يجيزها.
الثالث والعشرون: في الشفعة أيضا قال البخاري: في الموضع الرابع من الحيل لإسقاط الشفعة.
عن أبي رافع، قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «الجار أحق بصقبه».
«وقال بعض الناس: إن اشترى دارا بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشترى الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة آلاف درهم وتسعمائة درهم وتسعة وتسعين، وينقده دينارا بما بقى من العشرين ألف. فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهما ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم».
قال: «فأجاز هذا الخداع بين المسلمين. وقال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «لاداء ولا خبثة ولا غائلة». (1) ومراد البخاري بهذا البيان: أن هذا تناقض بين، كما صرح بذلك في قوله: «فأجاز هذا الخداع بين المسلمين بإلجاء الشريك إلى تحمل الغبن الفاحش، أو ترك الحق». (2)