على نفسه لإسلامه، لا يحرم على غيره لأنه من جنسه.
والمحدود في القذف من أهل الولاية، فيكون من أهل الشهادة تحملا، وإنما الفائت ثمرة الأداء بالنهي لجريمته، فلا يبالي بتوبته، كما في شهادة ابني العاقدين.
ولابد من اعتبار الحرية فيه، لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية على نفسه، فلا تثبت له الولاية على غيره». (1) وقال ابن رشد في «بداية المجتهد»:
«إن المقصود بالشهادة عند أبي حنيفة في النكاح هو إعلامه فقط، ولذا لا ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين.
أما قبول شهادة العدل في هلال رمضان - وإن كان عبدا - فلأنه أمر ديني يشبه رواية الأخبار، ولهذا لا يختص بلفظ الشهادة.
وقد ناقش ابن القيم الآراء في شهادة العبيد مرجحا قبولها، لأن الإمام أحمد روى عن أنس بن مالك، أنه قال: ما علمت أحدا رد شهادة العبد» (2) الخامس: في الوصايا قال البخاري في باب قول الله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين). (3) ويذكر أن شريحا، وعمر بن عبد العزيز، وطاووسا، وعطاء، وابن اذينة أجازوا إقرار المريض بدين.
وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة.
وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين برئ.
وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف إمرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال