الثامن عشر: في الغصب قال البخاري:
«باب إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها، فهي له وترد القيمة، ولا تكون القيمة ثمنا.
وقال بعض الناس: الجارية للغاصب، لأخذه القيمة.
وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها واعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره، قال النبي (صلى الله عليه وسلم) «أموالكم عليكم حرام» و «لكل غادر لواء يوم القيامة». (1) بيان البخاري:
إنه أراد بهذا الفرع أن المغصوب لا يصلح أن يكون ملكا للغير، بل إنه باق على ملك المغصوب منه، ففي المثال: أن الجارية المغصوبة باقية على ملك المغصوب منه.
والجمهور على وجوب رد المغصوب إلى صاحبه، لأن الغصب عدوان محض، فلا يصلح سببا للملك، وقد حرم الله أموال المؤمنين إلا عن طيب أنفسهم. والقيمة إنما وجبت بناء على صدق دعوى الغاصب: أن الجارية ماتت، فلما تبين أنها لم تمت وجب أن تكون باقية على ملك المغصوب منه، لأنه لم يجر بين المالك والغاصب عقد صحيح يوجب الملك، فوجب أن ترد إلى صاحبها (2) رأي الحنفية:
الأحناف يرون أن الجارية المغصوبة تكون للغاصب، لأن المالك أخذ القيمة، ولذلك يصح لمن يريد جارية رجل - وهولا يبيعها - أن يغصبها أولا، ثم يعتل بأنها ماتت حتى يأخذ ربها قيمتها، فيطيب للغاصب جارية غيره، قال النبي (صلى الله عليه وآله): «أموالكم