السادس عشر: في النكاح روى البخاري:
حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن». قالوا كيف إذنها؟ قال: «أن تسكت».
وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها». (1) وقد كرر البخاري هذا الفرع في نفوذ حكم القاضي، لأهميته في الطعن على الحنفية.
السابع عشر: في النكاح أيضا روى البخاري حديث استئذان البكر من طريق آخر:
«البكر تستأذن». «قلت: إن البكر تستحي!
قال: «إذنها صماتها».
وقال بعض الناس: إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي شهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء». (2) فهذه ثلاثة فروع اعترض بها البخاري على أبي حنيفة:
أولها: في تزويج البكر بغير رضاها.
وثانيها: في تزويج الثيب بغير رضاها.
وثالثها: في تزويج الصغيرة.