ثم روى حديث الآخر في هذه الترجمة بقوله: «يا رسول الله! أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟
فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا».
فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟
فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا».
قال: «أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة»؟
قال: «فأخبره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شرائع الإسلام.
قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا.
فقال: رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أفلح إن صدق»، أو «دخل الجنة إن صدق».
وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا، أو وهبها، أو احتال فيها فرارا من الزكاة، فلا شيء عليه». (1) موقف المحدثين من الحيل عرفت الحيل عند المحققين بالتخلص عما يخاف أن يقع فيه، أو التخلص عما لا يريد أن يؤخذ به:
وقال ابن حجر: «هي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفي». (2) فعليه، نحتاج إلى البحث في أساليبها التي تتخذ للتخلص.
ولا شبهة بأن الحيل متعلقة بالنيات، ولها صلة وثيقة يرتبط بها قصد الرجل عند الإستخلاص من الأمر الذي لا يريد أن يؤخذ به، أو أن يقع فيه.
ولهذا فإن هناك اختلافا بين المحدثين وأهل الرأي في العمل بالحيل:
فالمحدثون - على ما هم عليه في الأخذ بحديث «الأعمال بالنيات» - يحرمون من