أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق». (1) وذكر أبو حفص الكبير راوي كتاب «الحيل»، عن محمد بن الحسن أن محمدا قال: «وما احتال به المسلم حتى يتخلص به من الحرام أو يتوصل به إلى الحلال، فلا بأس به، وما احتال به حتى يبطل حقا، أو يحق باطلا، أو ليدخل به شبهة في حق، فهو مكروه، والمكروه عنده إلى الحرام أقرب». (2) وقول السرخسي في «المبسوط»: «فالحاصل أن ما يتخلص به الرجل من الحرام، أو يتوصل به إلى الحلال من الحيل فهو حسن. وإنما يكره أن يحتال في حق الرجل حتى يبطله، أوفي باطل حتى يموهه، أوفي حق حتى يدخل فيه شبهة، فما كان على هذا السبيل فهو مكروه». (3) وقد ذكر ابن القيم من الحيل المباحة أمثلة كثيره يبلغ عددها سبعة عشر ومائة مثال: فمن الأمثلة التي نقلها عن أبي حنيفة: «أن رجلا قال له: نزل بي اللصوص فأخذوا مالي، واستحلفوني بالطلاق ألا أخبر أحدا بهم، فخرجت فرأيتهم يبيعون متاعي في السوق جهرة؟!
فقال له: إذهب إلى الوالي فقل له: يجمع أهل المحلة الذين هم فيهم، ثم يسألك عنهم واحدا واحدا، فإذا سألك عمن ليس منهم، فقل: ليس منهم، وإذا سألك عمن هو منهم فاسكت. ففعل الرجل، فأخذ الوالي متاعه وسلمه إليه». (4) وكذا روى ابن القيم عددا من الأمثلة التي أثارت غضب العلماء، حتى رموا بالكفر مؤلفها أومن يفتي بها.
ومنها: قولهم: «إذا أرادت المرأة أن تفسخ النكاح فالحيلة: أن ترتد ثم تسلم!.