5 - في النكاح.
6 - في الأيمان والنذور.
7 - في الحيل.
ولا شك أن البخاري قد كتب «الحيل» في صحيحه ردا على أبي حنيفة، أو على مؤلف كتاب «الحيل» الذي هو أبو حنيفة أو أحد تلميذيه محمد بن الحسن الشيباني أو أبو يوسف القاضي.
وقال صاحب «الاتجاهات الفقهية في القرن الثالث»: «ونحن نعتقد أن البخاري لم يبوب كتاب «الحيل» إلا للرد على أهل الرأي، وقد كرر البخاري فيه عبارة: «وقال بعض الناس» أربع عشرة مرة». (1) «والبخاري قد كرر في كتاب «الحيل» نظرية مستحل الحيل بقوله: «وقال بعض الناس»، وهذا العدد يزيد على العدد المذكور في كل الصحيح، وقد بين نظريته في افتتاحه بقوله: «باب في ترك الحيل».
فإنه أراد به إبطال جميع أقسام الحيل كلها، فما الداعي إذن ليتكلم في مسائلها؟
[وليس هذا] إلا أن يكون للرد على من يقول بها». (2) وأما كتاب «الحيل» فإنه منسوب إلى أبي حنيفة، في أحد الأقوال، أو إنه منسوب إلى أحد تلاميذه.
وقال ابن حجر: «قد اشتهر القول بالحيل عن الحنفية، لكون أبي يوسف صنف فيها كتابا، لكن المعروف عنه وعن كثير من أئمتهم تقييد إعمالها بقصد الحق». (3) ونقل أيضا عن محمد بن الحسن أنه قال: «ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من