لا إسقاط للواجب». (1) فلا شبهة في أن هذه المسألة تتعلق بالقصد في جميع هذه التصرفات، لأن من تصرف في ماله قبل الحول بهبة أو بغيرها، من دون أن يتنبه إلى أن هذا التصرف ينقص ماله عن النصاب، فلا تجب فيه الزكاة، وكان تصرفه مباحا ومأجورا.
وأما إذا كان قصده الحيلة على دفع المال المتعلق بالفقراء ومنعهم عن حقوقهم الواجبة، فهو إثم بلا إشكال، ولا يسقط عن ذمته.
الثالث عشر: في النكاح روى البخاري:
«عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن الشغار، قلت لنافع: ما الشغار؟
قال: ينكح ابنة الرجل، وينكحه ابنته، وينكح أخت الرجل، وينكحه أخته بغير صداق.
وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز، والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشغار جائز، والشرط باطل». (2) بيان البخاري أراد البخاري بهذا الفرع أن يبطل نكاح الشغار، وهو تزويج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، أو أختيهما، ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر.
رأي الحنفية قال ابن بطال: «قال أبو حنيفة: نكاح الشغار منعقد، ويصلح بصداق المثل.