يستثني رسالته في الهبة عن تلكم الرسائل، وإن لم نظفر بها.
ومما ذكر في الصحيح نعرف أنه قد أشبع عقدته من خصومه من أهل الرأي والقياس، كما قد شاهدنا ذلك بأجزائه السالفة في «رفع اليدين» و «القراءة خلف الإمام».
وقد ذكر الذهبي: «وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: قرأ علينا أبو عبد الله كتاب «الهبة» فقال: ليس في هبة وكيع إلا حديثان مسندان أو ثلاثة، وفي كتاب عبد الله بن المبارك خمسة أو نحوه، وفي كتابي هذا خمسمائة حديث أو أكثر». (1) الرابع: في الشهادات قال البخاري في «باب شهادة القاذف، والسارق، والزاني» وقوله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون * إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا). (2) وجلد عمر أبا بكرة، وشبل بن معبد، ونافعا بقذف المغيرة، ثم استتابهم وقال:
من تاب قبلت شهادته وأجازه عبد الله بن عتبة، وعمر بن عبد العزيز، وسعيد بن جبير، وطاووس ومجاهد، والشعبي، وعكرمة، والزهري، ومحارب بن دثار، وشريح، ومعاوية بن قرة وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة: إذا رجع القاذف عن قوله فاستغفر ربه، قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته، وإن استقضي المحدود فقضاياه جائزة.
وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف وإن تاب. (3) ثم قال: لا يجوز